يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا مدير عام المركز. ب ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج ممثل من وزارة المالية. د ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ه ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. و- اثنين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير. ز ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ح ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس ومدير عام المركز, تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.