دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات في سبيل تحقيق اهدافه، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجية الدولية في جميع المجالات. 2- اجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يقترح بان يربطها بالمملكة علاقات شراكة استراتيجية. 3- اجراء الدراسات اللازمة في شان تاسيس شراكات استراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 4- تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية, ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية, واقتراح الاليات المناسبة لتعزيز عوائدها. 5- وضع خطة عمل متكاملة لعلاقات المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية. 6- دراسة فرص الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحديدها, وتقويمها, مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ومدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وتحديد الاهداف منها كل خمس سنوات ومدى تاثيرها الاقتصادي على كل من المملكة ودول الشراكات الاستراتيجية. 7- اعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها. 8- اقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة، والسعي الى اتخاذ كل ما يلزم حيال اصدار الادوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة, ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الاستراتيجية. 10- تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية، وتحديد الاهداف المرجوة من كل زيارة، واقتراح موعدها المناسب، واعداد الخطط التفصيلية لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعة محاور النقاش، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 11- اعداد حصر لاهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات. 12- تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعزيزها. 13- الاستعانة في اداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الامر ذلك. 14- اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية. 15- اداء اي مهمة اخرى تسند اليه من المجلس.