المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: