المادة الرابعة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات والصلاحيات الاتية: 1- وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والاهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك, ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية, والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها واعداد تقارير دورية بذلك. 2- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بكفاءة الطاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. 3- اصدار اللوائح الفنية والمعايير والاجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة, بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق. 4- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للاجهزة والمعدات ونظم الاضاءة ووسائل النقل وغيرها, بما يحقق كفاءة الطاقة. 5- وضع الاسس المناسبة التي تساعد على ادارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- وضع القواعد اللازمة لترخيص وتاهيل مقدمي خدمات كفاءة الطاقة؛ تمهيدا لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة. 7- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة. 8- تقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تدقيق الطاقة والقياس والتحقق. 9- اعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة ونشره ومتابعة تحديثه. 10- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك. 11- اعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية. 12- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من اي شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية. 13- اعداد تقارير دورية عن انتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 14- تشجيع اجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة, ودعمه. 15- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف الى تحقيق كفاءة الطاقة. 16- تشجيع اقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة؛ لتاهيل مستوى الاداء ورفعه لدى الكوادر الادارية والفنية. 17- اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. 18- التنسيق والمتابعة لاعداد مناهج وانشطة لكفاءة الطاقة في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية. 19- اقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة. 20- القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من تجارب الدول الاخرى. 21- عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والاقليمية -وفق الاجراءات النظامية المتبعة- وكذلك عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات, للاستفادة من افضل التقنيات والانظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. 22- الاتفاق على التحكيم لفض اي نزاع قد ينشا بين المركز واي طرف اخر بعد استكمال ما يلزم نظاما. 23- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية اي معلومة حصل عليها المركز من اي شخص، بما في ذلك حظر افشاء اي معلومة سرية يحصل عليها اي شخص اثناء ادائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس او احد منسوبي المركز او مستشارا له.