المادة الرابعة
من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقا لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 2 - تشكيل اللجان الفنية والادارية اللازمة لاعمال المركز، ومتابعتها. 3 - رفع تقارير سنوية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته الى المجلس. 4 - اعداد خطة استراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5 - اعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 6 - تطوير مؤشرات لقياس الاداء. 7 - تمثيل المركز امام الجهات العامة والخاصة وفق الاصول الادارية المتبعة في كل ما من شانه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالانابة. 8 - اي مهمة اخرى يرى المجلس تكليفه بها.