المادة الرابعة
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، يرتبط تنظيميا برئيس المجلس.