المادة الرابعة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاما، يعد المجلس هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وتصريف امورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم واللوائح والقرارات الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - رسم السياسة العامة - سواء الطبية او الادارية - للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومتابعة سير العمل فيها، واعتماد برنامج تحسين الاداء ورفع الكفاية الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها. 2 - اعتماد اللوائح الادارية والفنية والهياكل الادارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك اعتماد اللوائح المالية فيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وفقا للانظمة السارية. 3 - اصدار اللوائح المنظمة للخدمات في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، المتعلقة باهلية العلاج والية قبول المرضى في العيادات واقسام التنويم، وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الاعفاء منها عندما يتقرر الحصول على مقابل مادي نظير الخدمات العلاجية. 4 - الاشراف العام على الترتيبات الادارية والمالية لكل مدينة طبية او مستشفى تخصصي، ومراجعتها. 5 - اقرار مشروعات الميزانيات السنوية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، واحالتها الى الجهات المختصة لاعتمادها. 6 - اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالابحاث الطبية وخطط التوظيف للوظائف الادارية والفنية والطبية وفقا للوظائف المعتمدة في ميزانيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. 7 - وضع معايير لانشاء المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. 8 - التوصية بانشاء مدن طبية او مستشفيات تخصصية او تحويل القائم من المستشفيات الى اي منهما، والرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم. 9 - وضع ترتيبات تنظيمية تضمن التنسيق الفاعل بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس او اللجنة التنفيذية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.