يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الاتية : 1 - ان يكون سعوديا. واستثناء من حكم هذا البند، يجوز لابناء وبنات المراة السعودية من زوج غيرسعودي ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة ؛ التقدم بطلب الحصول على المخصص المالي. 2 - ان يكون مقيما اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 3 - الا تقل سنه عن عشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة. 4 - الا يكون موظفا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص. 5 - ان يكون قادرا على العمل. 6 - الا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. 7 - الا يكون مستحقا لاي مخصص او تعويض ضد التعطل عن العمل. 8 - الا يكون طالبا او متدربا في اي مرحلة من مراحل التعليم او التدريب. 9 - الا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم. 10 - الا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم او يزيد عليه. 11 - مضي المدد الاتية قبل تقديمه لطلبه: ا - ستة اشهر على الاقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية او الجامعية او شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة اجتياز التدريب. ب - ستة اشهر على الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسة او التدريب اذا كان لا يستحق مكافاة من الدولة خلال مدة الدراسة او التدريب. ج - سنة كاملة على الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسة او التدريب اذا كان يستحق مكافاة من الدولة خلال مدة الدراسة او التدريب. د ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية او العمالية اذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام او القطاع الخاص، مع مراعاة ما ورد في البند (7) من هذه المادة. ويجوز للوزير تعديل هذه المدد. 12 - ان يمضي المدة التي تحددها اللائحة - كحد ادنى - دون ان يخل باي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، وتحدد اللائحة عدد حالات الاخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب اخر. 13 - الا يكون مستفيدا من اعانة البحث عن عمل اومستحقا لها وقت تقدمه بالطلب. 14 - ان يكون قد اكمل مدة صرف اعانة البحث عن عمل، ما لم تكن قد اوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.