المادة الرابعة
من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراس المجلس الاقتصادي الاعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة اعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. تعديلات المادة المادة الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته: جرى على هذه المادة عدة تعديلات كان اخرها بالامر الملكي رقم (ا/200) وتاريخ 11 / 7 / 1426 ه ،لتصبح بالنص الاتى : يراس المجلس الاقتصادي الاعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء ، واثنين من وزراء الدولة اعضاء مجلس الوزراء ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي