مع عدم الاخلال باختصاص الجهات الاخرى، للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها -دون حصر- الاختصاصات التالية: 1- اعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها. 2- الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية وغير التقليدية. 3- اعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. 4- وضع وتنفيذ خطط الطوارئ لنشاط الري ولمواجهة نقص المياه. 5- اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري - بعد عرضها على المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للاجراءات النظامية. 6- تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والتربة الزراعية، ودعم الاصلاح البيئي. 7- انشاء وتشغيل وصيانة مصادر امداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية. 8- انشاء وتشغيل وصيانة محطات الضخ، ومشاريع نقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وانظمة الصرف الزراعي. 9- تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق اللوائح والاجراءات المعتمدة. 10- اجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين اساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وترشيد استخدام مياه الري. 11- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري. 12- تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتاهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال, وعقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض والمشاركة فيها. 13- توفير قاعدة بيانات ومعلومات احصائية عن نشاط الري. 14- ابرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الاجراءات النظامية.