تهدف المؤسسة الى تامين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدا التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والافراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا الى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها. 2 - دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.