المادة الرابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي : ا – وزير العمل رئيسا ب - المحافظ نائبا للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل عضوا د - ممثل من وزارة المالية عضوا ه - ممثل من وزارة التربية والتعليم عضوا و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوا ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - اربعة اعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 20/ 7/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: "1- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا - وزير التعليم رئيسا ب – المحافظ نائبا للرئيس ج – ممثل من وزارة التعليم عضوا د – ممثل من وزارة المالية عضوا ه – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا و – ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم عضوا ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. ح – خمسة اعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع باسمائهم وزير التعليم بناء على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. "