المادة الرابعة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجنة دور تنسيقي لاعمال الاجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الاجهزة التنسيق مع الامانة العامة للجنة عند تنفيذ اي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتاهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.