يكون للجنة دور تنسيقي لاعمال الاجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الاجهزة التنسيق مع الامانة العامة للجنة عند تنفيذ اي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتاهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.