1 - تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويجوز عقد الاجتماع في اي مكان اخر بموافقة رئيس اللجنة. وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل دوري، على الا تقل عن اربعة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء، على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه. وتصدر اللجنة توصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2 - يوجه رئيس اللجنة الوطنية الدعوة كتابة الى جميع الاعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بعشرة ايام على الاقل مصحوبة بجدول الاعمال وصور من الوثائق ذات الصلة. ويجوز للرئيس لظروف تتطلب السرية التامة عدم توزيع مواد مكتوبة لموضوع محدد قبل انعقاد الاجتماع. 3 - للجنة الوطنية عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس او طلب ما لا يقل عن ثلاثة من الاعضاء، وفي هذه الحالة يجوز توجيه الدعوة باي وسيلة اتصال مناسبة، ويقتصر جدول اعمال الاجتماع على مناقشة الموضوعات المحددة في الدعوة فقط. 4 - لرئيس اللجنة الوطنية في الحالات الضرورية التي تستوجب اتخاذ توصيات عاجلة ويتعذر فيها عقد الاجتماع حضوريا؛ ان يطلب التصويت على التوصيات بوساطة وسيلة اتصال مناسبة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء اللجنة على التوصيات كتابة، على ان يتم اثباتها في محضر اول اجتماع لاحق.