المادة الرابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
تتكون موارد الصندوق مما ياتي: 1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من اعانات . 2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والاوقاف والتبرعات . 3 - عوائد استثمار امواله وممتلكاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: