المادة الرابعة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن ادارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لاحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.