المادة الرابعة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن ادارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لاحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: