المادة الرابعة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة: تم اضافة عبارة الى عجزهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، تنص على الاتي: "وتحدد اللائحة من يعد في حكم الاسرة -لاغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة". مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الاسرة التي هي اي من المجموعات الاتية: 1 - زوج وزوجة. 2 - زوج وزوجة وولد او اكثر من اولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، او الاناث غير المتزوجات). 3 - اب وولد او اكثر من اولاد الاب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، او الاناث غير المتزوجات). 4 - ام وولد او اكثر من اولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، او الاناث غير المتزوجات). 5 - اثنان او اكثر من الاخوة في حال وفاة الوالدين على ان يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وان تكون الانثى غير متزوجة. 6 - واحد او اكثر من الاخوة في حال كون الام غير سعودية والاب متوفى، او كونها العائل الوحيد لاولادها السعوديين على ان يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والانثى غير متزوجة. ولا يعد فردا من الاسرة من كان له - بموجب احكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن اسرة مستقلة.