عضوية الجمعية متاحة لكل مرشد سياحي، يتقدم بطلبها، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية اطراف اخرى ذات علاقة باغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضوية وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.