1 - يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة الداخلية. 2 - يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية العمومية. واستثناء من ذلك، يختار اعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيسا لاول اجتماع لها. 3 - توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.