المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
مهمات الجمعية هي : 1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي . 2 - اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، واصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال . 3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، واقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقا للانظمة والتعليمات . 4 - اقتراح الاسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها الى الجهات المختصة . 5 - التعاون مع الجهات التي تسعى الى ممارسة الجودة من اجل تاهيلها لممارسة هذا النشاط . 6 - جمع المعلومات عن المنشات المتخصصة في الجودة والافراد المختصين في هذا المجال ، وانشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض . 7 - دراسة الانظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية باجراء اي تعديل عليها ، وتقديمها الى الجهة ذات الاختصاص . 8 - اقتراح انشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها . 9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة . 10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها . 11 - الاسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة . 12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها . وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على الا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الاخرى المنصوص عليها نظاما .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: