المادة الرابعة
من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مهمات الجمعية هي : 1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي . 2 - اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، واصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال . 3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، واقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقا للانظمة والتعليمات . 4 - اقتراح الاسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها الى الجهات المختصة . 5 - التعاون مع الجهات التي تسعى الى ممارسة الجودة من اجل تاهيلها لممارسة هذا النشاط . 6 - جمع المعلومات عن المنشات المتخصصة في الجودة والافراد المختصين في هذا المجال ، وانشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض . 7 - دراسة الانظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية باجراء اي تعديل عليها ، وتقديمها الى الجهة ذات الاختصاص . 8 - اقتراح انشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها . 9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة . 10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها . 11 - الاسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة . 12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها . وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على الا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الاخرى المنصوص عليها نظاما .