يكون تمويل الاعانة من ايرادات المقابل المالي المقرر بناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٢ه، وتقوم وزارة المالية بتمويل اي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الاعانة.