تجتمع الهيئة العليا في الموعد الذي يحدده الرئيس او من ينيبه، وتدون قراراتها في سجل محاضر جلسات الهيئة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة الخاصة بتكشيل مجلس ادارة الهيئة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 1442/2/26ه.