المادة الرابعة
من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة الرابعة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع الهيئة العليا في الموعد الذي يحدده الرئيس او من ينيبه، وتدون قراراتها في سجل محاضر جلسات الهيئة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة الخاصة بتكشيل مجلس ادارة الهيئة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 1442/2/26ه.