1- على كل جهة عامة اتخاذ الاجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها او المشروعات التي تخضع لاشرافها، او تقوم بترخيصها والتاكد من الالتزام بالانظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 2- على كل جهة عامة مسئولة عن اصدار مقاييس او مواصفات او قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة، ان تنسق مع الجهة المختصة قبل اصدارها.