المادة الرابعة
من النظام الصحي
نصُّ المادة الرابعة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة ادناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها : رعاية الامومة والطفولة. برامج التحصين. الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. مكافحة الامراض المعدية والوبائية. علاج الامراض المستعصية، مثل ازالة الاورام وزراعة الاعضاء، والغسل الكلوي. الصحة النفسية. غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الاولية . تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437ه، وذلك على النحو الاتي: اضافة فقرة جديدة (1 مكرر) الى المادة (الرابعة) من النظام، بالنص الاتي: "برامج صحة المراة".