المادة الرابعة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الرابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من صنع او حاز ، بقصد البيع لاغراض ثقافية، او صناعية، او تجارية قطعا معدنية ، او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية، وكان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.