المادة الرابعة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الاشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة اليها من مجلس ادارة الهيئة.