المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الاشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة اليها من مجلس ادارة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: