يختص المركز بما ياتي : 1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الاحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2 - انشاء قواعد بيانات احصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الاحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 3 - تنفيذ المشاريع الاحصائية المشتركة من خلال المراكز الاحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 4 - اعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية عن مجلس التعاون. 5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. 6 - تزويد الجهات الوطنية والامانة العامة والاجهزة التابعة لها، والجهات الاقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة. 7 - وضع الخطط الاستراتيجية للعمل الاحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنية واية جهة اخرى يراها المركز. 8 - تنسيق برامج العمل الاحصائي على مستوى الدول الاعضاء بالتعاون مع مراكز الاحصاء الوطنية. 9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الاحصائية. 10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الاحصائي الخليجي وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الاحصائي. 12 - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الاحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. 13 - القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الاحصائي. 14 - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الاحصائي للدول الاعضاء. 15 - بناء القدرات في الدول الاعضاء في مجال العمل الاحصائي. 16 - اعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الاحصائي بالدول الاعضاء. 17 - نشر المعلومات والمؤشرات الاحصائية بمختلف وسائل النشر. 18 - المساهمة في بناء ثقافة احصائية والارتقاء بالوعي الاحصائي. 19 - اية مهام واختصاصات اخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الادارة.