المادة الرابعة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من النظام الاساسي للحكم؟
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الاعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: