يختص الاتحاد الرياضي لكل لعبة او نشاط بالاشراف على تنظيم وادارة شؤون لعبته او نشاطه في جميع انحاء المملكة، وله وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات او الدورات والمسابقات او المباريات التي تقام على المستوى العربي او القاري او الدولي، سواء اقيمت داخل المملكة او خارجها، كما يشرف على شؤون اعماله الادارية والفنية والمالية، ويصدر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المنظمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح اهدافه، وذلك في اطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والاسس والمبادئ التي تحددها اللجنة الاولمبية العربية السعودية .