المادة الرابعة
من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المستشفى بالاهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافه وادارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والانظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.