المادة الرابعة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تختص الجمعية بالمهمات الاتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والاشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والاهلي، ودعمها فنيا . 3- تنظيم البرامج التدريبية والتاهيلية وفق الانظمة الكشفية العالمية . 4- الاسهام في اعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على ان تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها . 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والاسلامية والدولية، والاشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف اوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والاسلامي، والدولي . 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والاوسمة الكشفية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: