المادة الرابعة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالمادة (الثالثة) من النظام، تتمتع الجامعة بالاهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها وادارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها واقسامها وبرامجها ومرافقها كافة؛ وفقا لاحكام النظام واللوائح. يتمتع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الاكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وايجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في افضل الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقا لما يقره المجلس في هذا الشان. لا تخضع الجامعة لاي من الانظمة او اللوائح التي تسري على المؤسسات الاهلية، ولا تخضع هي ولا اعضاء هيئات التدريس فيها لاي من الانظمة او اللوائح او التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الاخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها. تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، ودرجات الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقا لما يقره المجلس. تلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي وفقا لافضل المعايير والممارسات المعمول بها في هذا المجال لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ولدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الاكاديمي الدولية.