المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تعد الجهات ادناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار اليها في الفقرة (22) من المادة (الاولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: