المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الجهات ادناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار اليها في الفقرة (22) من المادة (الاولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.