المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقدير قيمة الارض الخاضعة لتطبيق الرسم على اساس قيمتها في تاريخ الاعلان، وذلك وفق المعايير التالية: 1 - موقع الارض ضمن حدود النطاق العمراني. 2 - استخداماتها. 3 - تضاريسها. 4 - انظمة البناء المطبقة عليها. 5 - معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة اليها. 6 - الانشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الاثر في الاستخدام السكني.