المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة؟
مع عدم االخالل بما ورد في االنظمة االخرى ال يحق للجهة استثمار ايراداتها . النقدية ) (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: