المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الاتية: ١\- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. ٢\- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. ٣\- مقر مزاولة المهنة. ٤\- اي بيانات اخرى تحددها الادارة المختصة. وعلى المحامي اشعار الادارة المختصة باي تغيير يطرا على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: