المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الاتية: ١\- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. ٢\- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. ٣\- مقر مزاولة المهنة. ٤\- اي بيانات اخرى تحددها الادارة المختصة. وعلى المحامي اشعار الادارة المختصة باي تغيير يطرا على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.