المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف اذا لم يطعن فيها الطرف الاخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: