المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة واخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الاحكام الواردة في النظام واللائحة.