المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟
اذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة واخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الاحكام الواردة في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: