المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الاولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقا للاتي: 1 - بالنسبة الى من يعين وزيرا او في مرتبة وزير او في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الاولى، او عند اعفائه. 2 - بالنسبة الى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير او المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية او عند انهائها. 3 - بالنسبة الى من يعين سفيرا ممثلا للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله. 4 - بالنسبة الى من يعين عضوا في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.