1- يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الى المحكمة مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الامين قرار المدين الصغير او الجهة المختصة -من اجل الايداع القضائي- مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- اذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح اجراء الافلاس، فللمحكمة ان تامر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.