المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي امره او من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على ان يراعي في اجراءات ايداع الحدث ما يمنع الخلوة او الانفراد به. في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث اذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض او نحوه، ويعد محضرا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم. يحال ملف الحدث فور القبض عليه الى النيابة العامة. يحظر استخدام القيود والاغلال عند القبض على الحدث، الا عند مقاومته. يجب عند القبض على الحدث، ان يبلغ الحدث وولي امره او من يقوم مقامه بالاتي: ا- اسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة اليه. ب- حقه في الاستعانة بوكيل او محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.