المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية؟
تجديد التراخيص الانشائية وتعديلها وايقافها والغاؤها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: