المادة 4
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية توفري جميع البيانات اليت تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتسهيل االطالع على المعلومات والبيانات اليت تقتضيها ممارسة اختصاصات الوزارة، والرد على الوزارة في اي من شؤون الخدمة المدنية .خالل المدة اليت تحددها