المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل امام وزير العمل اليمين التالية : ( اقسم بالله ان اقوم بمهام وظيفتي بامانة واخلاص ، والا افشي سرا من اسرار اي مهنة او اي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويعد - بعد اداء اليمين - محضر تحال نسخة منه الى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخة اخرى الى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.