المادة 4 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يلتزم مفتشو العمل -قبل مباشرتهم لمهماتهم- بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم باداء عملهم بكل امانة واخلاص وحيادية، وان يحافظوا على سرية جميع المعلومات والبيانات والاسرار الصناعية والتجارية واساليب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، الا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: