المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لاصدار تراخيص مزاولة انشطة تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة ومددها واجراءات تجديدها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: