المادة الرابعة
من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مخالفا لاحكام اللائحة كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية: مخالفة احكام التسجيل وشروطه. ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص. استيراد الخيل العربية الاصيلة او تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للانظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة. اقامة رياضة الفروسية او تنظيمها دون اذن من المركز. اقامة المزادات للخيل العربية الاصيلة او تنظيمها دون اذن من المركز. تقديم اي معلومة مضللة او غير صحيحة الى المركز. عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، او اعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية. مخالفة شروط او ضوابط رياضة الفروسية.