مدة الاقامة لحامل تاشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التاشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.