المادة الرابعة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة العمل بالغاء تاشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، او عند طلب صاحب التاشيرة ذلك.