المادة الرابعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تحدد القواعد شروط القبول في البيوت الاجتماعية واجراءاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: